الأحكام الشرعية للصكوك
* يجوز إصدار الصكوك الاستثمارية لإنها تصدر على أساس عقد من العقود المشروعة فيكون إثدار الصكوك على أساس أي منها جائزا شرعا
* اعتبار نشرة الإصدار إيجابا والاكتتاب قبولا، لإن العقود الشرعية تنعقد بكل ما يدل على الرضا من غير اشتراط صيغة معينة
* لا يجواز تداول صكوك السلم أن الصك يمثل حصة في دين السلم فيخضع لأحكام التداول
* لا يجوز تداول صكوك المرابحة بعد بيع البضاعة وتسليمها لمشتريها هو إن الصكوك تمثل دينا نقديا في ذمة المشتري، لا يجوز تداول الصكوك إلا بقيود تداول الديون، واما بعد شراء البضاعة وقبل بيعها فقد جاز التداول لأن الصكوك تمثل حينئذ موجودات يجوز تداولها
* يجوز تصكيك الموجودات من الأعيان والمنافع والخدمات، وذلك بتقسيمها إلى حصص متساوية وإصدار صكوك بقيمتها، أما الديون في الذمم فلا يجوز تصكيكها لغرض تداولها
* لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفي منها المنفعة
* لا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفي من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف التي تستوفي منه الخدمة
الحالة القانونية للصكوك
يتمتع حاملو الصكوك بمصلحة مباشرة للانتفاع بالموجودات التي تقوم عليها الصكوك، التي تولد الأرباح التي تدفعها تلك الصكوك لحملة شهاداتها، لكن هناك جدل حول السبل المتاحة للمستثمرين وحقهم في الحصول على الموجودات المذكورة في حالة التعثر أو ما يسمى بظاهرة الصكوك المتعثرة والتي يتم تفعيل إعلان تعثرها من الناحية القانونية عندما يعلن ثلثا حملة الصكوك ذلك.
فكما هو متداول أن الصكوك قائمة على الموجودات التي تولد العوائد ولكن المستثمرين لا يحق لهم العودة على الموجودات في حالة التعثر، ويجب أن يعتمدوا بدلا من ذلك على التعهد بالشراء من طرف ثالث. لكن إذا كانت الصكوك مدعومة بالموجودات، مثلما هي الحال في التوريق المالي، فإنه يحق للمستثمرين فقط العودة على الموجودات.
وقد اسهمت قضية الصكوك المتعثرة في تغيير هياكل الصكوك الحالية عما هي عليه مما أثر بشكل مباشر في إعادة هيكلة المزيد من الصكوك الإسلامية وهذا بالتأكيد سيغير من مسار صناعة المالية الإسلامية
* اعتبار نشرة الإصدار إيجابا والاكتتاب قبولا، لإن العقود الشرعية تنعقد بكل ما يدل على الرضا من غير اشتراط صيغة معينة
* لا يجواز تداول صكوك السلم أن الصك يمثل حصة في دين السلم فيخضع لأحكام التداول
* لا يجوز تداول صكوك المرابحة بعد بيع البضاعة وتسليمها لمشتريها هو إن الصكوك تمثل دينا نقديا في ذمة المشتري، لا يجوز تداول الصكوك إلا بقيود تداول الديون، واما بعد شراء البضاعة وقبل بيعها فقد جاز التداول لأن الصكوك تمثل حينئذ موجودات يجوز تداولها
* يجوز تصكيك الموجودات من الأعيان والمنافع والخدمات، وذلك بتقسيمها إلى حصص متساوية وإصدار صكوك بقيمتها، أما الديون في الذمم فلا يجوز تصكيكها لغرض تداولها
* لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفي منها المنفعة
* لا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفي من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف التي تستوفي منه الخدمة
الحالة القانونية للصكوك
يتمتع حاملو الصكوك بمصلحة مباشرة للانتفاع بالموجودات التي تقوم عليها الصكوك، التي تولد الأرباح التي تدفعها تلك الصكوك لحملة شهاداتها، لكن هناك جدل حول السبل المتاحة للمستثمرين وحقهم في الحصول على الموجودات المذكورة في حالة التعثر أو ما يسمى بظاهرة الصكوك المتعثرة والتي يتم تفعيل إعلان تعثرها من الناحية القانونية عندما يعلن ثلثا حملة الصكوك ذلك.
فكما هو متداول أن الصكوك قائمة على الموجودات التي تولد العوائد ولكن المستثمرين لا يحق لهم العودة على الموجودات في حالة التعثر، ويجب أن يعتمدوا بدلا من ذلك على التعهد بالشراء من طرف ثالث. لكن إذا كانت الصكوك مدعومة بالموجودات، مثلما هي الحال في التوريق المالي، فإنه يحق للمستثمرين فقط العودة على الموجودات.
وقد اسهمت قضية الصكوك المتعثرة في تغيير هياكل الصكوك الحالية عما هي عليه مما أثر بشكل مباشر في إعادة هيكلة المزيد من الصكوك الإسلامية وهذا بالتأكيد سيغير من مسار صناعة المالية الإسلامية