الوديعة المصرفية
تعتبر وظيفة قبول الودائع واستثمارها من خلال عمليات التسليف والإقراض للآخرين من أهم الوظائف التي يقوم بها المصرف , بل أن السمة الأساسية للمصرف التجاري هي " قدرته على تكوين الائتمان وإحداثه وإضافة نقود جديدة إلى النقد المتداول وهي النقود التي تعرف بالنقود الكتابية أو نقود الودائع " .
ولما كان دخول المصارف وقيامها باستقطاب الودائع وتوظيفها عملاً محدثاً في عالمنا العربي والإسلامي , حيث بدأ دخول المصارف بشكلها الحديث بإنشاء البنك الأهلي المصري عام 1898 م , ومع نشوء المصارف الإسلامية بإنشاء بنك دبي الإسلامي عام 1975 م ، كان لا بد من تأصيل عقود الودائع المصرفية شرعياً بما يتفق مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية وذلك بهدف تشجيع أصحاب المدخرات ورؤوس الأموال الذين يحجمون عن إيداعها في المصارف الربوية ورعا وخوفا من الوقوع في الربا المحرم على إيداع أموالهم واستثمارها في المصارف الإسلامية بعقود إيداع شرعية " يبعد بهم عن محظور تعطيل المال ، وكنزه واحتكاره " .
وفي ظروف الصحوة الإسلامية التي يشهدها العالم الإسلامي برزت الحاجة إلى توعية المسلمين لحشد مدخراتهم في المصارف الإسلامية كي تتكامل الصحوة في الجانب التعبدي مع النهضة في الجانب الاقتصادي . والودائع المصرفية هي الوعاء الذي يجمع مدخرات الأمة ويوظفها وينظم الاستفادة منها من خلال المؤسسات المالية الإسلامية وعلى رأسها المصارف الإسلامية التي بدأت تشق طريقها بنجاح في هذا السبيل وتنافس المصارف التقليدية في هذا الدور وتقوم بالاستثمار وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تتميز بأخلاقياتها في بناء المجتمع وتقويته ونظرتها إلى المال على أساس أنه "خادم للإنسان وللقيم السامية ووظيفته تنمية البشرية وخدمتها وليس هدفا بحد ذاته" وإنما له وظيفة اجتماعية جماعية لصالح عموم أفراد المجتمع في إطار توازن دقيق بين حفظ الملكية الفردية وحقوق التصرف وبين حقوق الجماعة المسلمة .
تعريف الوديعة :
الوديعة لغة : ما استودع وأودع الشيء : صانه والوديعة واحدة الودائع، وأودعته مالاً : دفعته إليه ليكون وديعة .
الوديعة اصطلاحاً : المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض أو هي المال الذي يودع عند شخص لأجل الحفظ ويطلق التعريف على العين المودعة ذاتها وعلى العقد المنظم للإيداع .
أما من الناحية الاقتصادية فالإيداع يطلق على مظاهر وأشكال متعددة وتعرف الوديعة المصرفية بأنها " هي الأموال التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى المصرف على أن يتعهد المصرف برد مساوٍ لها إليهم أو نفسها لدى الطلب أو بالشروط المتفق عليها " وعرفها الصدر بقوله " تعبر الوديعة بمختلف أشكالها في مفهوم البنوك الربوية عن مبلغ من النقود يودع لدى البنوك بوسيلة من وسائل الإيداع فينشئ وديعة تحت الطلب أو لأجل محدد اتفاقاً ويترتب عليه من ناحية البنك الالتزام بدفع مبلغ معين من وحدات النقد القانونية للمودع أو لأمره أو لدى الطلب أو بعد أجل "
مشروعية عقد الوديعة :-
الوديعة مشروعة بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة إجماع الفقهاء والمعقول . مشروعيتها بنص الكتاب الكريم قوله تعالى " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " الآية 58 سورة النساء . وهذه الآية نزلت في رد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .وبقوله تعالى " فليؤد الذي أؤتمن أمانته " الآية 183 سورة البقرة .
وأما مشروعيتها من السنة النبوية ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ". وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان قبل الهجرة يحفظ ودائع أهل مكة وعندما أراد الهجرة أودعها عند أم ايمن وأمر علياً بن أبي طالب رضي الله عنه بالتخلف وراءه ورد الودائع إلى أهلها
أما الإجماع فقد أجمع الفقهاء على جواز الوديعة في الجملة في كل عصر ويلزم من مشروعيتها مشروعية عقد الوديعة لأنها تثبت به .
أما المعقول فإن حاجة الناس إليها ضرورة في بعض الأحيان بتعذر حفظ أموالهم بأنفسهم في جميع الأوقات وفي مختلف الظروف فجاء تشريع عقد الوديعة لرفع الحرج عن الناس في حفظ أموالهم عن غيرهم.
حكمها :-
برز خلاف بين الفقهاء في حكم الوديعة التكليفي على أربعة أقوال بعدد المذاهب الأربعة:
فقد ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية إلى استحباب الوديعة لمن علم في نفسه ثقة وقدرة على الحفظ لأن فيه إعانة للمسلم وقال المالكية بأن حكم الوديعة من حيث ذاتها الإباحة في حق الفاعل والقابل على السواء.
أركان عقد الوديعة :-
سنتعرض في هذا المبحث لأركان عقد الوديعة بالشروط الواجب توافرها في كل ركن منها :
أركان عقد الوديعة ثلاثة هي :-
أولا : الوديعة – محل العقد
وهي مناط الحفظ ومحل العقد وذكر الفقهاء لها شرطين هما :-
أن تكون مالاًُ ينتفع به وهذا يخرج من المحل ما يحرم الانتفاع به كالخمر والميتة .
أن يكون مشروعاً فلا يجوز إيداع ما ليس بمشروع كالمخدرات .
أن يكون محل العقد مقدوراً على تسليمه فلا يصح إيداع العبد الأبق والطير في الهواء لأن ذلك بما لا يمكن تسليمه .
يشترط كذلك في المحل أيضاً القبض لإتمام العقد فلا يتم العقد ولا تترتب عليه إثارة إلا بالقبض .
ثانياً : العاقدان :-
العاقدان هي المودع والوديع .
والمودع : من له حق التصرف في الوديعة بملك أو تفويض أو ولاية كالقاضي في مال اليتيم والغائب والمجنون وكل من له حق في الانتفاع بالشيء له أن يودعه ولو لم يكن مالكاً له وإن أودع الشيء من لا يملكه وليس له حق التصرف فيه كالغاصب كان العقد موقوفاً ولا ينفذ في حق المالك أو من له حق التصرف فيه.
أما الوديع : فهو من يقبل حفظ الوديعة لديه ، ومن شروط الوديعة ما يلي :-
شروط المودع :-
أهلية التصرف : ومن ثم لا يجوز للطفل أو المجنون الإيداع لدى الغير ويجوز للعاقل المميز عند الحنفية والبالغ العاقل الرشيد عند سائر الفقهاء .
الحاجة للإيداع : فلا إيداع بلا مصلحة وهو شرط يستفاد من مجرد الإقدام على الإيداع والدافع إليه عادة الحفظ.
شروط الوديع :-
أن يكون ذا أهلية جائز التصرف .
أن يكون الوديع معنياً وقت الاستيداع فلو قال صاحب العين لجماعة : أودعت أحدكم هذه العين لم يصح العقد .
الصيغة : الإيجاب والقبول
لما كانت الوديعة عقداً ينشأ بين طرفين فإن وجوده يتوقف على صيغة توضح عن رغبة العاقدين في إنشاؤه وتعبر بجلاء عن رضا واتفاق الطرفين في تكوين العقد وينعقد العقد بصيغ الإيجاب والقبول المعروفة كتابة وإشارة ولفظاً وتعاطياً .
ولما كان دخول المصارف وقيامها باستقطاب الودائع وتوظيفها عملاً محدثاً في عالمنا العربي والإسلامي , حيث بدأ دخول المصارف بشكلها الحديث بإنشاء البنك الأهلي المصري عام 1898 م , ومع نشوء المصارف الإسلامية بإنشاء بنك دبي الإسلامي عام 1975 م ، كان لا بد من تأصيل عقود الودائع المصرفية شرعياً بما يتفق مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية وذلك بهدف تشجيع أصحاب المدخرات ورؤوس الأموال الذين يحجمون عن إيداعها في المصارف الربوية ورعا وخوفا من الوقوع في الربا المحرم على إيداع أموالهم واستثمارها في المصارف الإسلامية بعقود إيداع شرعية " يبعد بهم عن محظور تعطيل المال ، وكنزه واحتكاره " .
وفي ظروف الصحوة الإسلامية التي يشهدها العالم الإسلامي برزت الحاجة إلى توعية المسلمين لحشد مدخراتهم في المصارف الإسلامية كي تتكامل الصحوة في الجانب التعبدي مع النهضة في الجانب الاقتصادي . والودائع المصرفية هي الوعاء الذي يجمع مدخرات الأمة ويوظفها وينظم الاستفادة منها من خلال المؤسسات المالية الإسلامية وعلى رأسها المصارف الإسلامية التي بدأت تشق طريقها بنجاح في هذا السبيل وتنافس المصارف التقليدية في هذا الدور وتقوم بالاستثمار وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تتميز بأخلاقياتها في بناء المجتمع وتقويته ونظرتها إلى المال على أساس أنه "خادم للإنسان وللقيم السامية ووظيفته تنمية البشرية وخدمتها وليس هدفا بحد ذاته" وإنما له وظيفة اجتماعية جماعية لصالح عموم أفراد المجتمع في إطار توازن دقيق بين حفظ الملكية الفردية وحقوق التصرف وبين حقوق الجماعة المسلمة .
تعريف الوديعة :
الوديعة لغة : ما استودع وأودع الشيء : صانه والوديعة واحدة الودائع، وأودعته مالاً : دفعته إليه ليكون وديعة .
الوديعة اصطلاحاً : المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض أو هي المال الذي يودع عند شخص لأجل الحفظ ويطلق التعريف على العين المودعة ذاتها وعلى العقد المنظم للإيداع .
أما من الناحية الاقتصادية فالإيداع يطلق على مظاهر وأشكال متعددة وتعرف الوديعة المصرفية بأنها " هي الأموال التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى المصرف على أن يتعهد المصرف برد مساوٍ لها إليهم أو نفسها لدى الطلب أو بالشروط المتفق عليها " وعرفها الصدر بقوله " تعبر الوديعة بمختلف أشكالها في مفهوم البنوك الربوية عن مبلغ من النقود يودع لدى البنوك بوسيلة من وسائل الإيداع فينشئ وديعة تحت الطلب أو لأجل محدد اتفاقاً ويترتب عليه من ناحية البنك الالتزام بدفع مبلغ معين من وحدات النقد القانونية للمودع أو لأمره أو لدى الطلب أو بعد أجل "
مشروعية عقد الوديعة :-
الوديعة مشروعة بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة إجماع الفقهاء والمعقول . مشروعيتها بنص الكتاب الكريم قوله تعالى " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " الآية 58 سورة النساء . وهذه الآية نزلت في رد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .وبقوله تعالى " فليؤد الذي أؤتمن أمانته " الآية 183 سورة البقرة .
وأما مشروعيتها من السنة النبوية ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ". وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان قبل الهجرة يحفظ ودائع أهل مكة وعندما أراد الهجرة أودعها عند أم ايمن وأمر علياً بن أبي طالب رضي الله عنه بالتخلف وراءه ورد الودائع إلى أهلها
أما الإجماع فقد أجمع الفقهاء على جواز الوديعة في الجملة في كل عصر ويلزم من مشروعيتها مشروعية عقد الوديعة لأنها تثبت به .
أما المعقول فإن حاجة الناس إليها ضرورة في بعض الأحيان بتعذر حفظ أموالهم بأنفسهم في جميع الأوقات وفي مختلف الظروف فجاء تشريع عقد الوديعة لرفع الحرج عن الناس في حفظ أموالهم عن غيرهم.
حكمها :-
برز خلاف بين الفقهاء في حكم الوديعة التكليفي على أربعة أقوال بعدد المذاهب الأربعة:
فقد ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية إلى استحباب الوديعة لمن علم في نفسه ثقة وقدرة على الحفظ لأن فيه إعانة للمسلم وقال المالكية بأن حكم الوديعة من حيث ذاتها الإباحة في حق الفاعل والقابل على السواء.
أركان عقد الوديعة :-
سنتعرض في هذا المبحث لأركان عقد الوديعة بالشروط الواجب توافرها في كل ركن منها :
أركان عقد الوديعة ثلاثة هي :-
أولا : الوديعة – محل العقد
وهي مناط الحفظ ومحل العقد وذكر الفقهاء لها شرطين هما :-
أن تكون مالاًُ ينتفع به وهذا يخرج من المحل ما يحرم الانتفاع به كالخمر والميتة .
أن يكون مشروعاً فلا يجوز إيداع ما ليس بمشروع كالمخدرات .
أن يكون محل العقد مقدوراً على تسليمه فلا يصح إيداع العبد الأبق والطير في الهواء لأن ذلك بما لا يمكن تسليمه .
يشترط كذلك في المحل أيضاً القبض لإتمام العقد فلا يتم العقد ولا تترتب عليه إثارة إلا بالقبض .
ثانياً : العاقدان :-
العاقدان هي المودع والوديع .
والمودع : من له حق التصرف في الوديعة بملك أو تفويض أو ولاية كالقاضي في مال اليتيم والغائب والمجنون وكل من له حق في الانتفاع بالشيء له أن يودعه ولو لم يكن مالكاً له وإن أودع الشيء من لا يملكه وليس له حق التصرف فيه كالغاصب كان العقد موقوفاً ولا ينفذ في حق المالك أو من له حق التصرف فيه.
أما الوديع : فهو من يقبل حفظ الوديعة لديه ، ومن شروط الوديعة ما يلي :-
شروط المودع :-
أهلية التصرف : ومن ثم لا يجوز للطفل أو المجنون الإيداع لدى الغير ويجوز للعاقل المميز عند الحنفية والبالغ العاقل الرشيد عند سائر الفقهاء .
الحاجة للإيداع : فلا إيداع بلا مصلحة وهو شرط يستفاد من مجرد الإقدام على الإيداع والدافع إليه عادة الحفظ.
شروط الوديع :-
أن يكون ذا أهلية جائز التصرف .
أن يكون الوديع معنياً وقت الاستيداع فلو قال صاحب العين لجماعة : أودعت أحدكم هذه العين لم يصح العقد .
الصيغة : الإيجاب والقبول
لما كانت الوديعة عقداً ينشأ بين طرفين فإن وجوده يتوقف على صيغة توضح عن رغبة العاقدين في إنشاؤه وتعبر بجلاء عن رضا واتفاق الطرفين في تكوين العقد وينعقد العقد بصيغ الإيجاب والقبول المعروفة كتابة وإشارة ولفظاً وتعاطياً .