بعد "الأبناك الإسلامية"، التي ما زالت تنتظر الضوء الأخضر للاستثمار في المغرب، ينتظر "التأمين الإسلامي" أو (التأمين التكافلي) بدوره قرار الموافقة، بعد مشروع القانون الذي أعدّته وزارة الاقتصاد والمالية، والذي سينظّم هذا القطاع، لدى الأمانة العامة للحكومة.
وينصّ المشروع الذي أعدّته وزارة المالية، والموضوع لدى الأمانة العامة للحكومة التي يرأسها ادريس الضحاك ، على أنّ التأمين التكافلي يعتمد على مساهمات مجموعة من الأفراد الذاتيين أو المعنويين، والذين يساهمون باشتراكات توضع لدى شركة، ويستفيد منها المؤمَّنون في حال إصابتهم بالضرر المنصوص عليه في النظام الأساسي للتأمين التكافلي.
وينصّ المشروع الذي أعدّته وزارة المالية، والموضوع لدى الأمانة العامة للحكومة التي يرأسها ادريس الضحاك ، على أنّ التأمين التكافلي يعتمد على مساهمات مجموعة من الأفراد الذاتيين أو المعنويين، والذين يساهمون باشتراكات توضع لدى شركة، ويستفيد منها المؤمَّنون في حال إصابتهم بالضرر المنصوص عليه في النظام الأساسي للتأمين التكافلي.
وتعتمد عملية التأمين على التبرّع والتضامن بين الأشخاص، عبر مساهمات تتم إدارتها من طرف شركة التأمين، حيث نصّت مادّة التعريف بنظام التأمين التكافلي المتضمّنة في مشروع وزارة المالية على أنّ العملية يجب أن تتمّ وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وترتكز على مبدأ التبرع والتضامن بين مجموعة من الأفراد الذاتيين أو المعنويين، يُسمّون مشتركين، ويساهمون على وجه التضامن بهدف تغطية أخطار منصوص عليها في عَقد التأمين التكافلي.
وينصّ القانون المنظم للتأمين التكافلي على أنّ مجموع المشتركين هم الذين يتحمّلون الأخطار، وهم في المقابل من يستفيد من الفائض الناجم عن استثمار أموال المؤمّنين، إذ لا يمكن للشركة التي تدير الأموال أن تستفيد من الفائض، بل يعود كله إلى المشتركين، بعد خصْم مصاريف التأمينات، على أن تستفيد الشركة من "تحفيز" يتحدّد وفق جودة الخدمات المقدمة من طرف الشركة للمؤمَّنين.
وبخصوص الجهة الشرعية التي ستراقب عمل شركات التأمين التكافلي، تنصّ المادّة 05.1 من مشروع قانون المالية على أن تكون طبقا للفصل 41 من الدستور، والذي ينصّ على أنّ الجهة الوحيدة التي لها الصلاحية في الافتاء في الأمور الدينية هي المجلس العلمي الأعلى، الذي يمكن تكوين لجان بداخله لمراقبة عمل شركات التأمين التكافلي، التي يجب أن تكون معاملاتها منسجمة من مبادئ الشريعة الإسلامية.
وعن الفرق بين "التأمين التكافلي"، والتأمين التجاري المعمول به حاليا في المغرب، قال عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، خلال ندوة نظمتها الجمعية بالرباط، إنّ التأمين بصفة عامة هو نوع من التكافل والتعاضد، وهو مقبول، بل مطلوب، لكونه يدخل في باب التعاون على البِرّ، وليس فيه أيّ تعارض مع مبادئ الدين الإسلامي، غير أنّ شركات التأمين التجاري، يضيف بلاجي، ورغم نبْل مقصدها، إلا أن طُرُق الوصول إلى هذا المقصد "قد لا تكون أحيانا نبيلة".
وأضاف بلاجي أنّ شركات التأمين التجاري تسعى إلى تحقيق مصالح مادية، وهذا مقبول، "لكن عندما تكون المصلحة الذاتية فوق كل اعتبار فهنا يقع الخلل، ويصير المؤمّنون هدفا للاستغلال من طرف المؤمِّن"، كما أنّ شركات التأمين التكافلي، حسب المتحدث ذاته، لا تستثمر أموال المؤمّنين في مجالات يحرّم الإسلام الاستثمار فيها، مثل إدارة محلات بيع الخمور وغيرها من المنتجات المحّرمة، على عكس شركات التأمين التجارية.
وبخصوص مصدر الأرباح التي تجنيها شركات التأمين التكافلي، ما دام أنّ قانونها ينصّ على أنّ الأرباح تعود إلى المؤمَّنين، قال بلاجي إنّ شركات التأمين التكافلي تستفيد من حوافز في حال تحقيق أرباح، عملا بالقاعدة الإسلامية التي تجيز للعاملين على الزكاة أخذ أجورهم من الخزينة العامة.
من جهته قال منصف الطيبي، نائب رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، إنّ ثلاث قرارات صادرة عن مراكز فقهية بالمملكة العربية السعودية أباحت التأمين التكافلي، وهي مؤسسة هيئة كبار علماء السعودية ومجلس المجمّع الفقهي بمكة، ومجمع الفقه الإسلامي بجدّة.
وأوضح الطيبي أنّ العنصر الوحيد الذي يشترك فيه التأمين التكافلي مع التأمين التجاري هو المنفعة العامّة، وأنّ المبدأ الذي تأسّس عليه التأمين التكافلي هو اتفاق مجموعة من الأشخاص، يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار، وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرّع، وتلتزم الشركات باستثمار أموال المؤمنين في أمور حلال، على أن يوزّع فائض الأرباح على المشتركين بنسبة اشتراكاتهم.
من جهته قال عز الدين بنعلي ممثل مديرية التأمينات بوزارة الاقتصاد والمالية، إنّ التأمين التكافلي عرف تطورا في عدد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، وأنّ الحاجة إليه في المغرب تزداد يوما بعد يوم من طرف المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، وأضاف أنّ المشروع الذي وضعته الوزارة لدى الأمانة العامّة للحكومة يقتضي أن يختصر التأمين التكافلي في المرحلة الأولى على التأمين العائلي، "ما دام أنّ باقي أنظمة التأمين معقّدة"، وأنّ المشروع يحتّم على الشركات إصدار تقارير حول مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يستوجب أن تتوفر هذه الشركات، حسب قوله، على ما يكفي من الموارد البشرية المؤهّلة للقيام بهذه المهمّة.
المشروع الذي قدمته وزارة الاقتصاد والمالية لقي ترحيبا من طرف الجمعية المغربية للاقتصاد الاسلامي، عدَا نقطة اختصاره على التأمين العائلي، حيث قال نائب رئيس الجمعية، منصف الطيبي، الذي وصف المشروع بـ"المهمّ والمفرح"، إنّ نظام التأمين التكافلي هو نظام متكامل ومربح، وسيدرّ أمولا مهمة جدا على المغرب. وأضاف "لا نريد أن يختصر على التأمين العائلي فقط، ولا نريد أن يعطونا "نصّ ويخليو نص"، لأنّ هدفنا هو أن يكون الناس في معاملاتهم المالية مرتاحين، لذلك لا بدّ أن يكون المشروع متكاملا".
على صعيد آخر، قال رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، عبد السلام بلاجي، إنّ مشروع قانون البنوك التشاركية، ما زال متعثّرا، وأنه "باقي كايدور" بين أروقة المؤسسات التي من المفترض أن تخرجه إلى حيّز الوجود؛ وأضاف بلاجي أنّ مصير المشروع ليس واضحا، بسبب تعثره لدى الأمانة الحكومة، "التي كانت من قبل ثلاجة القوانين، وصارت مع قانون البنوك التشاركية مقبرة للقوانين".
وينصّ القانون المنظم للتأمين التكافلي على أنّ مجموع المشتركين هم الذين يتحمّلون الأخطار، وهم في المقابل من يستفيد من الفائض الناجم عن استثمار أموال المؤمّنين، إذ لا يمكن للشركة التي تدير الأموال أن تستفيد من الفائض، بل يعود كله إلى المشتركين، بعد خصْم مصاريف التأمينات، على أن تستفيد الشركة من "تحفيز" يتحدّد وفق جودة الخدمات المقدمة من طرف الشركة للمؤمَّنين.
وبخصوص الجهة الشرعية التي ستراقب عمل شركات التأمين التكافلي، تنصّ المادّة 05.1 من مشروع قانون المالية على أن تكون طبقا للفصل 41 من الدستور، والذي ينصّ على أنّ الجهة الوحيدة التي لها الصلاحية في الافتاء في الأمور الدينية هي المجلس العلمي الأعلى، الذي يمكن تكوين لجان بداخله لمراقبة عمل شركات التأمين التكافلي، التي يجب أن تكون معاملاتها منسجمة من مبادئ الشريعة الإسلامية.
وعن الفرق بين "التأمين التكافلي"، والتأمين التجاري المعمول به حاليا في المغرب، قال عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، خلال ندوة نظمتها الجمعية بالرباط، إنّ التأمين بصفة عامة هو نوع من التكافل والتعاضد، وهو مقبول، بل مطلوب، لكونه يدخل في باب التعاون على البِرّ، وليس فيه أيّ تعارض مع مبادئ الدين الإسلامي، غير أنّ شركات التأمين التجاري، يضيف بلاجي، ورغم نبْل مقصدها، إلا أن طُرُق الوصول إلى هذا المقصد "قد لا تكون أحيانا نبيلة".
وأضاف بلاجي أنّ شركات التأمين التجاري تسعى إلى تحقيق مصالح مادية، وهذا مقبول، "لكن عندما تكون المصلحة الذاتية فوق كل اعتبار فهنا يقع الخلل، ويصير المؤمّنون هدفا للاستغلال من طرف المؤمِّن"، كما أنّ شركات التأمين التكافلي، حسب المتحدث ذاته، لا تستثمر أموال المؤمّنين في مجالات يحرّم الإسلام الاستثمار فيها، مثل إدارة محلات بيع الخمور وغيرها من المنتجات المحّرمة، على عكس شركات التأمين التجارية.
وبخصوص مصدر الأرباح التي تجنيها شركات التأمين التكافلي، ما دام أنّ قانونها ينصّ على أنّ الأرباح تعود إلى المؤمَّنين، قال بلاجي إنّ شركات التأمين التكافلي تستفيد من حوافز في حال تحقيق أرباح، عملا بالقاعدة الإسلامية التي تجيز للعاملين على الزكاة أخذ أجورهم من الخزينة العامة.
من جهته قال منصف الطيبي، نائب رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، إنّ ثلاث قرارات صادرة عن مراكز فقهية بالمملكة العربية السعودية أباحت التأمين التكافلي، وهي مؤسسة هيئة كبار علماء السعودية ومجلس المجمّع الفقهي بمكة، ومجمع الفقه الإسلامي بجدّة.
وأوضح الطيبي أنّ العنصر الوحيد الذي يشترك فيه التأمين التكافلي مع التأمين التجاري هو المنفعة العامّة، وأنّ المبدأ الذي تأسّس عليه التأمين التكافلي هو اتفاق مجموعة من الأشخاص، يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار، وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرّع، وتلتزم الشركات باستثمار أموال المؤمنين في أمور حلال، على أن يوزّع فائض الأرباح على المشتركين بنسبة اشتراكاتهم.
من جهته قال عز الدين بنعلي ممثل مديرية التأمينات بوزارة الاقتصاد والمالية، إنّ التأمين التكافلي عرف تطورا في عدد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، وأنّ الحاجة إليه في المغرب تزداد يوما بعد يوم من طرف المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، وأضاف أنّ المشروع الذي وضعته الوزارة لدى الأمانة العامّة للحكومة يقتضي أن يختصر التأمين التكافلي في المرحلة الأولى على التأمين العائلي، "ما دام أنّ باقي أنظمة التأمين معقّدة"، وأنّ المشروع يحتّم على الشركات إصدار تقارير حول مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يستوجب أن تتوفر هذه الشركات، حسب قوله، على ما يكفي من الموارد البشرية المؤهّلة للقيام بهذه المهمّة.
المشروع الذي قدمته وزارة الاقتصاد والمالية لقي ترحيبا من طرف الجمعية المغربية للاقتصاد الاسلامي، عدَا نقطة اختصاره على التأمين العائلي، حيث قال نائب رئيس الجمعية، منصف الطيبي، الذي وصف المشروع بـ"المهمّ والمفرح"، إنّ نظام التأمين التكافلي هو نظام متكامل ومربح، وسيدرّ أمولا مهمة جدا على المغرب. وأضاف "لا نريد أن يختصر على التأمين العائلي فقط، ولا نريد أن يعطونا "نصّ ويخليو نص"، لأنّ هدفنا هو أن يكون الناس في معاملاتهم المالية مرتاحين، لذلك لا بدّ أن يكون المشروع متكاملا".
على صعيد آخر، قال رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، عبد السلام بلاجي، إنّ مشروع قانون البنوك التشاركية، ما زال متعثّرا، وأنه "باقي كايدور" بين أروقة المؤسسات التي من المفترض أن تخرجه إلى حيّز الوجود؛ وأضاف بلاجي أنّ مصير المشروع ليس واضحا، بسبب تعثره لدى الأمانة الحكومة، "التي كانت من قبل ثلاجة القوانين، وصارت مع قانون البنوك التشاركية مقبرة للقوانين".