كشفت مصادر اقتصادية عن أن عددا من البنوك الإسلامية الخليجية بدأت في التوسع في معاملات التورق المنظم، على الرغم من خلاف العلماء والمشايخ حوله، وذلك لتجاوز حالة النقص في السيولة التي تعيشها هذه البنوك، وخاصة النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، ومدى قدرتها على تمويل عملائها وتلبية مطالبهم ضمن عقود شرعية وأدوات مالية إسلامية.
ويشار إلى أن التوسع في استعمال صيغ التورق المنظم وانتشاره الواسع يخالف التقييد الذي ذهب إليه الفقهاء والعلماء في حكم التورق وتطبيقاته، وبخاصة معايير هيئة المراجعة والمحاسبة المالية الإسلامية الصادرة عن الهيئة والتي اعتبرت التورق ليس صيغة استثمارية أو تمويلية، وإنما كانت إجازته بضوابط وشروط جعلته محددا، والهدف من التحديد كان لدفع المؤسسات المالية الإسلامية إلى عدم استسهال هذه الصيغة بقدر البحث عن صيغ أخرى لتوفير السيولة عن طريق المضاربة أو الوكالة بالاستثمار أو إصدار الصكوك الاستثمارية أو الصناديق الاستثمارية، وأن تكون محصورة الاستخدام لتفادي العجز ونقص السيولة وتجنب خسارة العملاء وتعثر عملياتها.
ويشير المختصون إلى ضرورة التفريق الفني والشرعي بين التورق والتوريق؛ فالتوريق هو الحصول على الأموال بالاستناد إلى الديون المصرفية القائمة، عن طريق إيجاد أصول مالية جديدة، ويتم ذلك من خلال تحويل الموجودات المالية من المقرض إلى الآخرين عبر الشركات المالية أو ذات الأغراض الخاصة وعليه فإن ''التوريق'' غير ''التورق''، حيث جعل ''التوريق'' الديون مدونة في صكوك أو سندات، وجعلها قابلة للتداول بالطرق التجارية، أو هو جعل الدين المؤجل في ذمة الغير (في الفترة ما بين ثبوته في الذمة وحلول أجله) صكوكا قابلة للتداول في سوق ثانوية.
فقد أثار التورق المنظم كثيرا من الردود والانتقادات بين المشايخ والعلماء بين من أباحه بشروط وبين من اعتبره محرما من باب سد الذرائع وجعله وسيلة في سبيل التوسع به مستقبلا، وهذا ما وقعت به البنوك وما تخوف منه العلماء.
ويشار إلى أن الدكتور حسين كامل فهمي، أكد في بحث سابق له مقدم للدورة الـ 19 لمجمع الفقه الإسلامي في الشارقة، أنه وبعد بحث واستعراض لجميع الأدلة النقلية والعقلية بخصوص التورق المصرفي (المباشر، والعكسي)، صورية العقود التي تتعامل بها بعض البنوك الإسلامية حاليا مع عملائها في إطار كل نوع من هذين النوعين من العمليات؛ إذ إن نية الطرفين معلنة ومبيتة بين كل منهما من بداية التعاقد حتى نهايته، على اتخاذ عقود البيع والشراء كوسيلة لتوفير التمويل الائتماني سواء لعملاء البنوك (التورق المباشر)، أو للبنوك نفسها (التورق العكسي)، في صورة نقدية سائلة محضة، في مقابل دفع مبالغ زائدة، وهذا هو عين الربا.
وأضاف فهمي أيضا بأنه ومن واقع نفس الأدلة وبعد فحص المراكز المالية لبعض البنوك الإسلامية، على صورية العقود التي تتعامل بها هذه البنوك من خلال عمليات البيع للآمر بالشراء بصفة عامة (كالمرابحة - والمشاركة المتناقصة - الاستصناع - الإجارة المنتهية بالتمليك). وأن السلع المباعة، والمشتراه لا غرض للبنوك فيها، وإنما الغرض من إمضاء عقود البيع هو التربح من وراء منح التمويل الائتماني نفسه الذي تتخصص فيه البنوك، وهو يمثل نشاطها الأساسي، وبين فهمي أن النماذج التي تتعامل بها البنوك الإسلامية تحت اسم التورق بجميع أنواعه، وكذا جميع نماذج البيع للآمر بالشراء، ينطبق عليها حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي نهى فيه عن بيعتين في بيعة، وكذا حديثه عليه الصلاة والسلام عن النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن سلف وبيع، وعن ربح ما لم يضمن. لِما تتضمنه هذه النماذج على الأقل من بيعتين، إحداهما بالنقد بسعر حال، والأخرى بسعر آجل؛ ولأن التعامل في جميع هذه النماذج يتم بشكل صوري، وغير مستوف لشروط القبض الحقيقي.
وبخصوص بطاقات الائتمان التي تصدرها البنوك الإسلامية، بأسلوب التورق، أكد فهمي أن القصد من هذا الاقتراح في الأساس الأول، هو فرض عقوبات مالية، أو بمعنى آخر فوائد تأخير، على العميل صاحب البطاقة مقابل مد أجل السداد للأرصدة المدينة المعلقة في ذمته. وهذا عين ربا الجاهلية الذي يقول فيه المدين لدائنه: ''أمهلني أزدك'' وهو الذي نهى عنه العلماء، ويسمى بفسخ الدين بالدين. وهو يفتح الباب على مصراعيه لتطبيق ميكانيكية الربا المضاعف، أي الفوائد المركبة. وكان المجمع قد أصدر القرار رقم 139(5/15) في آذار (مارس) 2004م بجواز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة إذا لم تتضمن شروطها دفع فوائد عند التأخر في السداد، وبشرط أن تتجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليها، كفسخ الدين بالدين.
ويرى فهمي محصلة لبحوثه التطبيقية بضرورة بطلان جميع أشكال عقود التورق المصرفي، سواء مباشر أو عكسي، أو كدعم لبطاقات الائتمان التي تصدرها البنوك الإسلامية وإلغاء العمل في جميع عمليات الائتمان المصرفي الأخرى الذي تتخصص فيها البنوك الإسلامية حاليا بالكامل، ويشمل ذلك جميع عقود البيع للأمر بالشراء التي تتعاقد عليها البنوك في شكل عمليات مرابحة - مشاركة متناقصة - استصناع - إجارة منتهية بالتمليك.
الاقتصادية
ويشير المختصون إلى ضرورة التفريق الفني والشرعي بين التورق والتوريق؛ فالتوريق هو الحصول على الأموال بالاستناد إلى الديون المصرفية القائمة، عن طريق إيجاد أصول مالية جديدة، ويتم ذلك من خلال تحويل الموجودات المالية من المقرض إلى الآخرين عبر الشركات المالية أو ذات الأغراض الخاصة وعليه فإن ''التوريق'' غير ''التورق''، حيث جعل ''التوريق'' الديون مدونة في صكوك أو سندات، وجعلها قابلة للتداول بالطرق التجارية، أو هو جعل الدين المؤجل في ذمة الغير (في الفترة ما بين ثبوته في الذمة وحلول أجله) صكوكا قابلة للتداول في سوق ثانوية.
فقد أثار التورق المنظم كثيرا من الردود والانتقادات بين المشايخ والعلماء بين من أباحه بشروط وبين من اعتبره محرما من باب سد الذرائع وجعله وسيلة في سبيل التوسع به مستقبلا، وهذا ما وقعت به البنوك وما تخوف منه العلماء.
ويشار إلى أن الدكتور حسين كامل فهمي، أكد في بحث سابق له مقدم للدورة الـ 19 لمجمع الفقه الإسلامي في الشارقة، أنه وبعد بحث واستعراض لجميع الأدلة النقلية والعقلية بخصوص التورق المصرفي (المباشر، والعكسي)، صورية العقود التي تتعامل بها بعض البنوك الإسلامية حاليا مع عملائها في إطار كل نوع من هذين النوعين من العمليات؛ إذ إن نية الطرفين معلنة ومبيتة بين كل منهما من بداية التعاقد حتى نهايته، على اتخاذ عقود البيع والشراء كوسيلة لتوفير التمويل الائتماني سواء لعملاء البنوك (التورق المباشر)، أو للبنوك نفسها (التورق العكسي)، في صورة نقدية سائلة محضة، في مقابل دفع مبالغ زائدة، وهذا هو عين الربا.
وأضاف فهمي أيضا بأنه ومن واقع نفس الأدلة وبعد فحص المراكز المالية لبعض البنوك الإسلامية، على صورية العقود التي تتعامل بها هذه البنوك من خلال عمليات البيع للآمر بالشراء بصفة عامة (كالمرابحة - والمشاركة المتناقصة - الاستصناع - الإجارة المنتهية بالتمليك). وأن السلع المباعة، والمشتراه لا غرض للبنوك فيها، وإنما الغرض من إمضاء عقود البيع هو التربح من وراء منح التمويل الائتماني نفسه الذي تتخصص فيه البنوك، وهو يمثل نشاطها الأساسي، وبين فهمي أن النماذج التي تتعامل بها البنوك الإسلامية تحت اسم التورق بجميع أنواعه، وكذا جميع نماذج البيع للآمر بالشراء، ينطبق عليها حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي نهى فيه عن بيعتين في بيعة، وكذا حديثه عليه الصلاة والسلام عن النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن سلف وبيع، وعن ربح ما لم يضمن. لِما تتضمنه هذه النماذج على الأقل من بيعتين، إحداهما بالنقد بسعر حال، والأخرى بسعر آجل؛ ولأن التعامل في جميع هذه النماذج يتم بشكل صوري، وغير مستوف لشروط القبض الحقيقي.
وبخصوص بطاقات الائتمان التي تصدرها البنوك الإسلامية، بأسلوب التورق، أكد فهمي أن القصد من هذا الاقتراح في الأساس الأول، هو فرض عقوبات مالية، أو بمعنى آخر فوائد تأخير، على العميل صاحب البطاقة مقابل مد أجل السداد للأرصدة المدينة المعلقة في ذمته. وهذا عين ربا الجاهلية الذي يقول فيه المدين لدائنه: ''أمهلني أزدك'' وهو الذي نهى عنه العلماء، ويسمى بفسخ الدين بالدين. وهو يفتح الباب على مصراعيه لتطبيق ميكانيكية الربا المضاعف، أي الفوائد المركبة. وكان المجمع قد أصدر القرار رقم 139(5/15) في آذار (مارس) 2004م بجواز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة إذا لم تتضمن شروطها دفع فوائد عند التأخر في السداد، وبشرط أن تتجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليها، كفسخ الدين بالدين.
ويرى فهمي محصلة لبحوثه التطبيقية بضرورة بطلان جميع أشكال عقود التورق المصرفي، سواء مباشر أو عكسي، أو كدعم لبطاقات الائتمان التي تصدرها البنوك الإسلامية وإلغاء العمل في جميع عمليات الائتمان المصرفي الأخرى الذي تتخصص فيها البنوك الإسلامية حاليا بالكامل، ويشمل ذلك جميع عقود البيع للأمر بالشراء التي تتعاقد عليها البنوك في شكل عمليات مرابحة - مشاركة متناقصة - استصناع - إجارة منتهية بالتمليك.
الاقتصادية