أجازت دار الإفتاء المصرية استثمار أموال الزكاة في تطوير مشاريع استثمارية وإنتاجية لدعم الاقتصاد المصري، وذلك ضمن شروط محددة أبرزها تملك الفقراء لهذه المشاريع.
وشكك الخبير الاقتصادي مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي يوسف إبراهيم في إمكانية تحقيق شرط تملك الفقراء، مؤكداً أنه لو تم صرف موارد الزكاة في قنواتها الطبيعية ستحل مشكلة الاقتصاد المصري ولن يكون هناك فقراء.
وشكك الخبير الاقتصادي مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي يوسف إبراهيم في إمكانية تحقيق شرط تملك الفقراء، مؤكداً أنه لو تم صرف موارد الزكاة في قنواتها الطبيعية ستحل مشكلة الاقتصاد المصري ولن يكون هناك فقراء.
وحسب آخر إحصاءات فإن حصيلة أموال الزكاة في مصر تقدر بنحو 17 مليار جنيه (2.85 مليار دولار) منها أكثر من 1.5 مليار جنيه (0.25 مليار دولار) هي حصيلة زكاة الفطر خلال شهر رمضان الماضي.
وقال إبراهيم، في تصريحات لـ"العربية.نت"، "إن القرآن الكريم حدد المستهدفين بأموال الزكاة وفي مقدمتهم الفقراء"، مضيفاً أنه "لو تم استخدام هذه الأموال في مشاريع لحل مشكلات الاقتصاد المصري فيجب أن يتملك الفقراء هذه المشاريع وأن لا تؤول ملكيتها للحكومة ولكن هذا غالباً لن يتم".
وأشار مستشار دار الإفتاء المصرية إبراهيم نجم، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إلى أن دار الإفتاء قامت بإعداد هذه الدراسة انطلاقا من دورها الوطني في مصر لكي تسترشد بها الحكومة المصرية في حل الأزمة الاقتصادية.
وأضاف أن "الفتوى تؤكد ضرورة توافر الشروط المذكورة بضرورة تملك الفقراء لهذه المشاريع لأن العلماء أجمعوا على ذلك وقد أوضحناها بدقة وعناية، أما مشكلة التطبيق فهي مسؤولية الحكومة فيجب أن تخرج هذه الأموال إذا صارت في صورة مشروعات من ملك الأغنياء إلى ملك الفقراء".
وحددت دار الافتاء ثلاثة شروط لجواز ذلك: أولها أن يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية راجحة للمستحقين كتأمين مورد دائم يحقق الحياة الكريمة لهم، والثانية أن يخرج صاحب مال الزكاة التي وجبت عليه عن ملكية هذا المال، ويتم تمليك المشروع للفقراء ولابد أن تخرج أموال الزكاة من ملكيته لتبرأ ذمته، والشرط الثالث أن تتخذ كافة الإجراءات التي تضمن نجاح تلك المشاريع بعد أن تملك للمستحقين ملكاً تاماً، ولا يصرف ريعها إلا لهم.
وأوضحت دار الإفتاء أن صرف أموال الزكاة على بناء المساجد ودور العبادة أو بناء المستشفيات والمنشآت الخدمية ليس مِن شأن الزكاة، وأرجعت ذلك إلى أن الزكاة شرعت في الإسلام للإنسان لا للبنيان، وهي من حق الساجد قبل المساجد، وأنه يمكن الصرف على هذه الأمور من التبرعات والصدقات والأوقاف وغيرها من أعمال الخير وسبل البر المختلفة.
وشدد الخبير الاقتصادي يوسف إبراهيم على "ضرورة الالتزام بما جاء في القرآن الكريم لصرف أموال الزكاة، فلو أردنا إنشاء مشروعات من هذه الأموال لحل مشكلة الفقر فعلى الدولة أن تختار من سيعمل في هذه المشروعات بدقة وعناية وتضع في أولوياتها الفقراء وتوقف عليهم هذه المشروعات وتعطيهم نسبة في تملك هذه المشروعات، أما أن تنشئ الحكومة مشروعات من أموال الزكاة وتنفق منها لحل مشكلة البطالة من خلال صرف معونة بطالة للعاطلين مثلاً أو ترفع الأجور من هذه الأموال لتلبية مطالب فئات معينة تثير أزمات مع الحكومة بسبب الإضرابات أو غيره، فهذا الأمر لا يجوز، فيجب أن تلتزم الحكومة بالمعايير التي حددتها الفتوى لكي يكون تطبيقها صحيحاً".
العربية.نت
وقال إبراهيم، في تصريحات لـ"العربية.نت"، "إن القرآن الكريم حدد المستهدفين بأموال الزكاة وفي مقدمتهم الفقراء"، مضيفاً أنه "لو تم استخدام هذه الأموال في مشاريع لحل مشكلات الاقتصاد المصري فيجب أن يتملك الفقراء هذه المشاريع وأن لا تؤول ملكيتها للحكومة ولكن هذا غالباً لن يتم".
وأشار مستشار دار الإفتاء المصرية إبراهيم نجم، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إلى أن دار الإفتاء قامت بإعداد هذه الدراسة انطلاقا من دورها الوطني في مصر لكي تسترشد بها الحكومة المصرية في حل الأزمة الاقتصادية.
وأضاف أن "الفتوى تؤكد ضرورة توافر الشروط المذكورة بضرورة تملك الفقراء لهذه المشاريع لأن العلماء أجمعوا على ذلك وقد أوضحناها بدقة وعناية، أما مشكلة التطبيق فهي مسؤولية الحكومة فيجب أن تخرج هذه الأموال إذا صارت في صورة مشروعات من ملك الأغنياء إلى ملك الفقراء".
وحددت دار الافتاء ثلاثة شروط لجواز ذلك: أولها أن يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية راجحة للمستحقين كتأمين مورد دائم يحقق الحياة الكريمة لهم، والثانية أن يخرج صاحب مال الزكاة التي وجبت عليه عن ملكية هذا المال، ويتم تمليك المشروع للفقراء ولابد أن تخرج أموال الزكاة من ملكيته لتبرأ ذمته، والشرط الثالث أن تتخذ كافة الإجراءات التي تضمن نجاح تلك المشاريع بعد أن تملك للمستحقين ملكاً تاماً، ولا يصرف ريعها إلا لهم.
وأوضحت دار الإفتاء أن صرف أموال الزكاة على بناء المساجد ودور العبادة أو بناء المستشفيات والمنشآت الخدمية ليس مِن شأن الزكاة، وأرجعت ذلك إلى أن الزكاة شرعت في الإسلام للإنسان لا للبنيان، وهي من حق الساجد قبل المساجد، وأنه يمكن الصرف على هذه الأمور من التبرعات والصدقات والأوقاف وغيرها من أعمال الخير وسبل البر المختلفة.
وشدد الخبير الاقتصادي يوسف إبراهيم على "ضرورة الالتزام بما جاء في القرآن الكريم لصرف أموال الزكاة، فلو أردنا إنشاء مشروعات من هذه الأموال لحل مشكلة الفقر فعلى الدولة أن تختار من سيعمل في هذه المشروعات بدقة وعناية وتضع في أولوياتها الفقراء وتوقف عليهم هذه المشروعات وتعطيهم نسبة في تملك هذه المشروعات، أما أن تنشئ الحكومة مشروعات من أموال الزكاة وتنفق منها لحل مشكلة البطالة من خلال صرف معونة بطالة للعاطلين مثلاً أو ترفع الأجور من هذه الأموال لتلبية مطالب فئات معينة تثير أزمات مع الحكومة بسبب الإضرابات أو غيره، فهذا الأمر لا يجوز، فيجب أن تلتزم الحكومة بالمعايير التي حددتها الفتوى لكي يكون تطبيقها صحيحاً".
العربية.نت